العلامة الحلي
384
منتهى المطلب ( ط . ج )
ويؤيّده : ما رواه الجمهور عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله أنّه لمّا مات نعيم بن مسعود نزع الأخلَّة « 1 » بفيه « 2 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي حمزة قال : قلت لأحدهما عليهما السلام : يحلّ كفن الميّت ؟ قال : « نعم ، ويبرز وجهه » « 3 » . وفي الصحيح عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عقد كفن الميّت ، قال : « إذا أدخلته القبر فحلَّها » « 4 » . فروع : الأوّل : الشقّ مكروه ، لما فيه من إضاعة المال من غير نفع وقد أمر بتحسين الأكفان ، وبتخريقها يزول جمالها وحسنها . والأحاديث الدالَّة على الشقّ مثل ما رواه الشيخ عن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « يشقّ الكفن إذا أدخل الميّت في قبره من عند رأسه » « 5 » . وما رواه عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « يشقّ الكفن من عند رأس الميّت إذا أدخل قبره » « 6 » . فإنّها مع ضعف سندها محمولة على الحلّ - لما اشتركا فيه من إبانة أحد القسمين عن صاحبه - أو على تعذّر الحلّ . الثاني : يستحبّ « 7 » أن يضع خدّه على التراب ، لقول أبي عبد الله عليه السلام : « إن قدر
--> « 1 » الخلال مثل كتاب : العود يخلَّل به الثوب . وخللت الرداء خلَّا . ضمممت طرفيه بخلال ، والجمع : أخلَّة . المصباح المنير : 180 . « 2 » سنن البيهقيّ 3 : 407 ، المغني 2 : 379 . « 3 » التهذيب 1 : 457 الحديث 1491 ، الوسائل 2 : 841 الباب 19 من أبواب الدفن الحديث 1 . « 4 » التهذيب 1 : 450 الحديث 1463 ، الوسائل 2 : 841 الباب 19 من أبواب الدفن الحديث 3 . « 5 » التهذيب 1 : 458 الحديث 1493 ، الوسائل 2 : 841 الباب 19 من أبواب الدفن الحديث 3 . « 6 » التهذيب 1 : 317 الحديث 921 ، الوسائل 2 : 842 الباب 19 من أبواب الدفن الحديث 6 . « 7 » خا ، ح وق : يجب .